كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

صفة رمي الجمار
1189 - الرمي بحصى كحصى الخذف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.
قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.
"مسائل الكوسج" (1653).

قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.
فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (¬1).
"مسائل صالح" (510).

1190 - الرمي بسبع حصيات
قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟
قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (¬2).
"مسائل صالح" (955).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 301 بنحوه، ومسلم (1299) بلفظ: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. جميعًا من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وفي الباب عن ابن عباس وأخيه الفضل ورجل اسمه معاذ.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 168، والنسائي 5/ 275، والبيهقي 5/ 149 جميعًا من طريق مجاهد عن سعد -رضي اللَّه عنه- قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" سكت عنها -يعني: =

الصفحة 161