النعلين فليلبس الخفين" (¬1).
"مسائل أبي داود" (681).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (¬2).
"مسائل أبى داود" (713).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (¬3).
"مسائل أبي داود" (714).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.
قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟
قال: لا، هذا فساد.
قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟
قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (¬4).
"مسائل أبي داود" (821).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 215، والبخاري (1841)، ومسلم (1178).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 419 (15725).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 419 (15726).
(¬4) سبق تخريجه.