قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟
قال: لا يلقى على العاتق.
"مسائل ابن هانئ" (804).
قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟
قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.
"مسائل ابن هانئ" (805).
قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 50.
قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.
ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (¬1).
"التوضيح" لابن الملقن 5/ 432
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 41 عن أبي معاوية به. بهذِه الزيادة. وعن أبي معاوية بها أيضًا رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 137 (3635 - 3636)، وقال: قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث، عن أبي معاوية كما ذكره الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين.