كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

1215 - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (¬1) للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (¬2)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.
"مسائل الكوسج" (1458).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.
"مسائل أبي داود" (717).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟
قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.
قُلْتُ: فلا يعقد السير؟
قال: لا.
قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟
قال: فليعقد.
"مسائل أبي داود" (829).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟
قال: لا بأس فوق أو تحت.
"مسائل أبي داود" (830).
¬__________
(¬1) المنطَقة: حزام عريض يربط على الوسط.
(¬2) الهميان؛ تكِّة اللباس، أي: ما يشدُّ به السروال.

الصفحة 189