كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.
"مسائل أبي داود" (757)

قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (¬1).
قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟
قال: نعم.
وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.
وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟
فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 102 - 103

1219 - الدهن للمحرم
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن
¬__________
(¬1) روى عن ابن أبي شيبة 3/ 338 (14881) قال: يجتنب الصبي في إحرامه ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.

الصفحة 192