كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.
"مسائل أبي داود" (725).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (¬1): عن يحيى بن سعيد (¬2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
"مسائل أبي داود" (726).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
"مسائل أبي داود" (721).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.
"مسائل أبي داود" (728)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
"مسائل أبي داود" (729).
¬__________
(¬1) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 318 (6831).
(¬2) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 346 (6836).

الصفحة 203