قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (¬1).
قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (782)، (783)
نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.
وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 300.
نقل مهنا: يقتل البرغوث.
فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 302.
قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟
فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 297، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) وصححه ابن خزيمة (2646)، والحاكم 1/ 452، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه كذلك الألباني في "الإرواء" (1050).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 318، والترمذي (851): وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 5/ 191.