وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (¬1).
وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (¬2). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 148.] (*)
1231 - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟
قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.
قال إسحاق: أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (1611).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871)، والنسائي 7/ 210 من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (6971).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871)، والنسائي 7/ 210 من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (4545).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة 219 ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 130.