كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (1114).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
"مسائل ابن هانئ" (817).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟
فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.
"مسائل عبد اللَّه" (773).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟
قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (774).

1232 - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
"مسائل الكوسج" (1690).

الصفحة 222