كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.
"مسائل الكوسج" (1688).

قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟
قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (1133).

1238 - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟
قال: ما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1310).

قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟
قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1516).

الصفحة 227