قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.
"مسائل صالح" (101).
قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟
قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (¬1)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله (¬2).
"مسائل صالح" (580).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 362، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي 5/ 187. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 363. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر، وقال ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (320).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 296، والبخاري (1821)، ومسلم (1196).
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 37، والبخاري (1825)، ومسلم (1193) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة -رضي اللَّه عنهم-.