فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
1245 - لا يتزوج المحرم ولا يزوج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (¬2).
"مسائل الكوسج" (1467).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟
قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (1683).
قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟
قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما
"مسائل صالح" (246).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 64، ومسلم (1409)، وأبو داود (1841)، وابن ماجه (1966)، والنسائي 5/ 192، 6/ 88، وابن خزيمة (2649)، وابن حبان (4123) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه مالك ص 229، والبيهقي 5/ 66.