قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟
قال: فسد حجه.
قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟
قال: عليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (885).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟
قال: عليه دم.
قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فسد حجه.
قيل: وإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة.
"مسائل ابن هانئ" (886).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (896).
وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.
وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 344 (14939).