كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

وفي الحمامة شاة" (¬1)؟
قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
"مسائل أبي داود" (846).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟
قال: عليه شاةٌ.
"مسائل أبي داود" (847).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟
فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (¬2).
"مسائل أبي داود" (849).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
"مسائل ابن هانئ" (763).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (¬3) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
"مسائل عبد اللَّه" (778).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 5/ 182 عن سعيد بن المسيب.
(¬2) رواه مالك ص 269، وعبد الرزاق 4/ 410 (8246)، وابن أبي شيبة 3/ 410 (15620).
(¬3) رواه أبو داود (3801) واللفظ له، والترمذي (851)، وابن ماجه (3085) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح انظر: "الإرواء" (1050).

الصفحة 254