وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" 4/ 153
1259 - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306.
1260 - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (¬1) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306.
1261 - التخيير في جزاء الصيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟
قال: هو مُخَيَّرٌ.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 253، والبخاري (1349)، ومسلم (1353).