كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

فقال: عليهم جزاء واحد.
"مسائل ابن هانئ" (816).

ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
"المبدع" 3/ 201

1265 - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه
قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (767).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
"مسائل عبد اللَّه" (1615).

نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
"الفروع" 3/ 479.

1266 - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها
قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
"الفروع" 3/ 487، "المبدع" 3/ 208، "معونة أولي النهى" 4/ 181.

الصفحة 261