كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

1278 - إذا مات قبل أن يتم الصوم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟
قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1489).

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345.

1279 - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟
قال: شاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.
"مسائل الكوسج" (1472).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟
قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (¬1).
قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬2).
"مسائل الكوسج" (1496).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 293، ومسلم (1318) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
(¬2) رواه البيهقي 5/ 235.

الصفحة 276