قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟
فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.
"مسائل ابن هانئ" (797).
1280 - من نذر أن يهدي رجلًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟
قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.
"مسائل الكوسج" (1567).
1281 - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا
قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟
¬__________
= القاضي الكابلي. . متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه. قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد 1/ 234، وأبو داود (1749)، وابن ماجه (3100) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1535).
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 460 (15904)، وابن أبي شيبة 3/ 104 (12513)، والطبراني 11/ 353 (11995)، والبيهقي 10/ 72، 73 أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].