وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة (¬1).
وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬2).
وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد (¬3).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (¬4).
قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر (¬5)، إنما هو عن ابن عباس.
"مسائل صالح" (1172).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟
قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟
قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
"مسائل ابن هانئ" (731).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 33، والبخاري (1810)، من طريق سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول: أما حسبكم بسنة نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه لم يشترط. واللفظ للإمام أحمد.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 202، والبخاري (5089)، ومسلم (104/ 1207).
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 360، وأبو داود (1776)، والترمذي (941)، ومن طريق آخر عن هلال رواه النسائي 5/ 167، وانظر: "الإرواء" (1010).
(¬4) رواه الإمام أحمد 1/ 337، ومسلم (1208).
(¬5) رواه الطبراني 24/ 335، والبيهقي 5/ 22 من طريق أبي الزبير عنه.