كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (¬1)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود.
وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت. وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حل (¬2)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير.
"مسائل صالح" (291).

1297 - هل على المحصر حلق أو تقصير؟
نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 296 - 297.

1298 - المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 159 (13076)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 251 (4134).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 323، والبخاري (2731) من حديث المسور بن مخرمة.

الصفحة 297