قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا.
قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم.
"مسائل الكوسج" (1637).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة.
قُلْتُ: كفارة واحدة؟
قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر.
قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (1644).
قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (¬1). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (¬2).
"مسائل صالح" (1105).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.
"مسائل أبي داود" (738).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 401 (8217)، والبيهقي 5/ 180.
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 406 (8239)، والطبراني 1/ 127 (258)، والحاكم 3/ 310، والبيهقي 5/ 181.