كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (¬1)؟
فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.
فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.
"الفروع" 3/ 477، "المبدع" 3/ 303.

1076 - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟
قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (¬2).
قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
"مسائل الكوسج" (1590).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (913).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
"مسائل أبى داود" (914).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 199 واللفظ له، والبخاري (1867)، ومسلم (1366) من حديث أنس بن مالك.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 62 (23712).

الصفحة 32