كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

كأنه لم يَر ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون.
"مسائل الكوسج" (2862).

قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟
قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.
"مسائل صالح" (998).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (¬1) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (1617)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (¬2).
"العلل" برواية عبد اللَّه (5738)
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 48 (3578)، والحاكم 4/ 225 من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 19: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق.
ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" 11/ 26 (10928) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي 3/ 226.
(¬2) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 229 (2614) عن أبي نعيم عن وكيع عن سفيان عن سعيد بن أشوع سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة. . دون ذكر عليٍّ فيه من كلام شريح بن النعمان.

الصفحة 333