كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

1317 - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟
قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2844).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟
قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2859).

قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟
قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (¬1).
"مسائل صالح" (997).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟
قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.
"مسائل ابن هانئ" (1732).
¬__________
(¬1) روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة 3/ 291 - 292 (14437، 14438، 14440، 14441، 14442، 14443) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.

الصفحة 335