منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" (¬1) قال نحو هذا الكلام.
قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (971).
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟
قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة.
"التمهيد" 10/ 310 "الاستذكار" 1/ 186 - 187.
نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد.
وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟
قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه.
ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم.
ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي.
"الفروع" 3/ 540 - 541، "المبدع" 3/ 277 "الإنصاف" 9/ 339.
¬__________
(¬1) رواه بهذِه السياقة أبو يعلى 5/ 427 (3118) من حديث أنس بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة، والحديث أصله في البخاري (5553)، ومسلم (1966) من حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
ورواه الإمام أحمد 6/ 220 من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(¬2) تقدم تخريجه.