"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬1)؟
فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (¬2).
"زاد المعاد" 2/ 330
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا -يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (¬3).
وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته".
قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك الاسم (¬4)، وأما الذبح،
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 456، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 130 (3353)، والطبراني 24/ 183 (461)، وفي "مسند الشاميين" 3/ 290 (2289) من حديث أسماء بنت يزيده قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 57: رواه أحمد والطبراني، ورجاله محتج بهم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4133).
(¬2) هي أسماء بنت يزيد كما في "المسند" وبقية مصادر التخريج، لا كما قال الإمام ردًّا على سؤال مهنا، واللَّه أعلم.
(¬3) رواه الإمام أحمد 5/ 17، وأبو داود (2837)، والترمذي كما في تحفة الأشراف 4/ 64، والنسائي 7/ 166، وابن ماجه (3165).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن الجارود في "المنتقى" 3/ 191 (910)، وقال الحافظ في "التلخيص" 4/ 146: أرواه، أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2563).
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 182، وأبو داود (2842)، والنسائي 7/ 162 من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-. =