كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

أبواب: الطواف
1080 - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (¬1).
"مسائل أبي داود" (878).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (¬2).
"مسائل أبي داود" (879).

نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
"الفروع" 3/ 527.

نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (¬3)، وكذا عطاء.
"الفروع" 1/ 528، 3/ 496، "المبدع" 3/ 213، "الإنصاف" 4/ 103، "معونة أولي النهى" 2/ 249.

1081 - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة
قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 5/ 70 (9027)، وابن أبي شيبة 3/ 353 (15039).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 353 - 354 (15040).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 353 (15038).

الصفحة 36