كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

1342 - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟
قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (¬1).
قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ.
"مسائل الكوسج" (2789).

قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (¬2).
وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (¬3).
ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا.
"مسائل صالح" (621)
¬__________
(¬1) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد 5/ 7 - 8، وأبو داود (2837)، والترمذي (1522)، والنسائي 7/ 166، وابن ماجه (3165) واللفظ لأحمد.
عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه -وقال بهز في حديثه: ويدمى- ويسمى فيه ويحلق". قَالَ يزيد: "رأسه".
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" 2/ 94.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 17، البخاري (5472)، أبو داود (2839)، الترمذي (1515)، النسائي 7/ 164، ابن ماجه (3164).
(¬3) علقه الحاكم 4/ 238 عن جرير بن حازم عنه بلفظ: هو الشعر.

الصفحة 367