كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
1082 - النية عند الطواف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية!
قال أحْمَد: نعم.
"مسائل الكوسج" (1647)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ.
"مسائل الكوسج" (1648).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ.
قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1691)

1083 - الطهارة من الحدث والنجس
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

الصفحة 38