كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1605).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟
قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟
قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
"مسائل الكوسج" (1619).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟
قال: إنْ شَاءَ تركهَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1620).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة.
قال أحْمَد: ما أدري، دعها.
ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.
قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟

الصفحة 39