كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

ونقل يعقوب بن بختان في رجل غزا وحده وغنم: يؤخذ منه الخمس.
"المبدع" 3/ 343

1360 - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟
قال صالح: وقال في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمه يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة لا أرى له الخروج لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تركت في أهلك من كاهل" (¬1) وأنا أذهب إلى ذا. ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جهز غازيا فله مثل أجره" (¬2).
"مسائل صالح" (921)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى الرّباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟
قال: إذا ترك عندها محرمًا منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه: كأنه كرهه.
قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه.
"مسائل ابن هانئ" (1639)
¬__________
(¬1) رواه الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (301)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 413 (8712).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 114، والبخاري (2843)، ومسلم (1895) من حديث زيد ابن خالد الجهني.

الصفحة 391