كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1659).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (¬1).
"مسائل أبي داود" (764).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟
قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.
"مسائل ابن هانئ" (852).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.
قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (853)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟
فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (784).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟
قال: شديد يعيد.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 5/ 44 (8940).

الصفحة 40