كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.
"مسائل الكوسج" (1660).

قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.
قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.
"مسائل صالح" (85).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟
قال: واحدة.
"مسائل أبي داود" (876).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟
قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (841).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟
قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (¬1).
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.
"مسائل ابن هانئ" (861).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 193 (13425)، (13428).

الصفحة 44