قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يغار على علافة المشركين؟
قال: نعم يغار عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (1613)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟
قال: نعم، ولا يعجفها.
"مسائل ابن هانئ" (1660)
قال ابن هانئ: قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟
قال: نعم. واحتج بحديث ابن مسعود: أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به (¬1) فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.
"مسائل ابن هانئ" (1661)
قال ابن هانئ: وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟
قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (1662)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسقط فيأخذ قضيبًا من شجر الجبل مما غرسه الروم فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؛ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 304 وأبو داود (2709) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود.
قال المنذري في "المختصر" 4/ 38 (2594): وأخرجه النسائي مختصرًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (2427): قلت: حديث صحيح، وروى بعضه البخاري وأبو عوانة.