كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1690)

1411 - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل
قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟
قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2728)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2768)
¬__________
= وقد كان عمر رضي علينا منه شيئًا رأيناه دون حقنا فرددونا عليه، وأبينا أن فقبله.
وكان الذي عرض عليهم: أن يعيق ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. اهـ.
قلت: أصله في "مسلم" (1812) عنه بلفظ: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا.
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 85، والبخاري (3140) من حديث جبير بن مطعم -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 450