قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟
قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع مدبرًا (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (927)
قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟
قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.
"مسائل ابن هانئ" (1657)
نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.
"المغني" 13/ 124، "الإنصاف" 10/ 272
1418 - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (¬2) في سبيل اللَّه فلا يرده.
"العلل" (6027)
¬__________
= وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (2440): قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال البيهقي، وأخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ.
ولفظه: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجّره، فاخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 370، والبخاري (2141)، ومسلم (997) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) القبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين ومنه قول الأعشى:
أخو الحرب لا ضرع واهن ... ولم ينتعل بقبال خذم