فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
1420 - تعدد الغنيمة
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (¬1)، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟
قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (1658)
1421 - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء
نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.
"الفروع" 16/ 236
¬__________
= قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 303: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.
قلت: وشاهده من حديث عائشة عند الإمام أحمد ومسلم سبق تخريجه.
(¬1) في المطبوع: لولاه، وفي هامشه: كذا في الأصل، والصحيح: لؤلؤة: وهي قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها.
(¬2) انظر السابق.