1422 - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟
قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (¬1).
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2753)
1423 - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة
ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.
"الفروع" 6/ 229 - 230، "الإنصاف" 10/ 272
1424 - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه
قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 9، ومسلم (1543)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.