كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

ثالثًا: الأرضون
أقسامها وأحكامها
1431 - أقسام الأرضيين وما يوضع عليها الخراج منها وما لا يوضع وشروط ذلك
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: عن السَّوَاد (¬1)؟
قال: أمرُ السَّوَادِ عندنا بيّن.
قُلْتُ: هات، كيف هو؟
قال: فَتَحَ المسلمونَ السَّوَادَ عَنْوَةً إلا ما كانَ منه صُلح، وهي أرض الحيرة، وأرض بانِقْيَا؛ فإنها زعموا صلح، فأَرَاد عُمَرُ -رضي اللَّه عنه- أَنْ يقسمَ السَّواد بين المسلمينَ فاسْتشارَ النَّاسَ فيهم عَليّ -رضي اللَّه عنه-، فقالوا: دَعهم ينزلُ عليهم المسلمون فأَقرُّوا الأرضَ في أيديهم، ووضعَ عليها الخَراج على كُلّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا مِن حِنطة، والشعير وما سِوى ذَلِكَ من القَضْبِ (¬2) والزيتون والنخيل أشياء موظفة دونها ومَسَح عليهم العامرَ، والغامِرَ إذا الماءُ [بلغه] (¬3). وأسلمَ رجلٌ منهم، فقال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إن تحولتَ عنها فالمسلمون أحقُّ بأرضهم، وإن أقمتَ عليها فأنتَ أحق.
¬__________
(¬1) السواد: هي أرض العراق المتاخمة لجزيرة العرب، والتي افتتحها المسلمون في عهد عمر -رضي اللَّه عنه-، وسميت بذلك لكثرة زرعها وشجرها. انظر "معجم البلدان" 3/ 272.
(¬2) القضب: ما أُكل من النبات بعد قطعه غضا ليِّنًا.
(¬3) زيادة يقتضيها السياق.

الصفحة 483