إنَّما صولحوا صُلحًا (¬1).
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه؟ !
فقال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (559)
وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سُئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا (¬2)، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟
قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص.
وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض.
"الأحكام السلطانية" ص 165
ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يُحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي اللَّه عنه-.
قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد اللَّه، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 65 - 66
ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر -رضي اللَّه عنه- قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 101 - 102 (10130)، والبيهقي 9/ 142.
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 100 (10128)، وابن أبي شيبة 2/ 438 (32702 - 32704).