كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

فصل: صفة الطواف
1094 - حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (849)

1095 - صفة الاضطباع
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (867)

نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر.
"الفروع" 3/ 495.

1096 - وقت الاضطباع
قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] (¬1).
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 422.
¬__________
(¬1) كذا في "شرح العمدة" وبهامشه: بياض في الأصل، ولعل تتمة الكلام: للرمل، وهو لا يكون إلا بعد استلام الحجر.

الصفحة 52