فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
1472 - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله
قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟
قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (¬1).
"مسائل صالح" (935)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.
"مسائل أبي داود" (1580)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟
فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.
"مسائل أبي داود" (1581)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟
قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 214 (19349)، والبيهقي 9/ 45 - 46.