كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

1474 - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها
قال صالح: قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ قال: إن كان يجري عليه أو كان مستغنيًا فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر عليه وضيق عليه فليعمل لهم.
"مسائل صالح" (938)

1475 - أنكحة الأسير في دار الحرب
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟
قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم.
"مسائل ابن هانئ" (1705)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، أو عن مقسم، عن ابن عباس أنه كره النكاح في دار الحرب.
"مسائل ابن هانئ" (1706)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب -وإن كانوا أهل كتاب- من أجل ولده.
"مسائل ابن هانئ" (1707)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟
قال: لا يعجبني أن يتزوج أيضًا مسلمة، إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، ولا يطلب الولد.
"مسائل عبد اللَّه" (941)

الصفحة 570