1479 - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1591)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1592)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟
قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.
"مسائل أبي داود" (1593)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟
قال: فيه اختلاف.
قلت لأبي: حديث أبي جندل (¬1)؟
فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 323، والبخاري (4190) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.