كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
1482 - لمن يصح عقد الذمة؟
ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 380

نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (¬1)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.
"معونة أولي النهى" 4/ 463

نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.
"الإنصاف" 10/ 395 - 396

1483 - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟
قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.
فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 487 (8576)، والبيهقي 7/ 173.

الصفحة 578