كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال: لا.
وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر رحمه اللَّه الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل الورق أربعين. قال: إن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين وعلى الفقير أثني عشر (¬1) (¬2).
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه.
وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح (¬3). .
وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة النصارى واليهود والمجوس؟
قال: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير أثنا عشر، هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد.
"أحكام أهل الملل" 1/ 167 (249 - 251)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 432 (32633)، ومن طريقه البيهقي 9/ 196، ورواه أبو عبيد في "الأموال" ص 44 (153، 154) مختصرًا.
(¬2) لم أجدها بالمطبوع لدينا من كتبه.
(¬3) لم أجدها بالمطبوع لدينا من كتبه.

الصفحة 595