كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

لأبي عبد اللَّه: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟
قال: نعم. قال: دينار أو قيمته معافر.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. . وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فتؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟
قال: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم.
وقال: أخبرني عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافر (¬1).
"أحكام أهل الملل" 1/ 167، 168 (252: 254)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، والترمذي (623) والنسائي 5/ 26 - 25. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (795).

الصفحة 601