كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع عنكم العشور" (¬1).
قال: وسألت أحمد عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" (¬2).
قال: ليس يرويه غير قابوس. ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير.
وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية تأخذها منه؟
فأملى عليّ: هو أهل أن لا تؤخذ منه قد يحرم بالإسلام.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 190، وابن أبي شيبة 2/ 16 (10576) عن الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عمن سمع عمرو بن حريث يحدث عن سعيد بن زبد به.
ورواه البزار في "مسنده" 4/ 84 (1254) وأبو يعلى 2/ 256 (964)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 31 (3059) عن أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل به. ورواه الطحاوي 2/ 30 (3058) عن ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد به، فأسقط الرجل المجهول بين إبراهيم وعمرو بن حريث، وصوب الدارقطني في "العلل" 4/ 408 الأول. قال: وهو أصح.
وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 88: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله موثقون.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 223، وأبو داود (3053)، والترمذي (633) عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به، وعند أبي داود الشطر الثاني فقط. ومداره على قابوس. قال الحافظ في "التقريب" (5445): فيه لين. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (4379).

الصفحة 603