كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

منه؟ فأملى عليَّ: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ولّوهم بيعها لا يكون هذا إلا على الأخذ.
وقال: أخبرني عبد الملك: وحدثني ابن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة في قول عمر -رضي اللَّه عنه-: ولُّوهم بيعها: الخمر، والخنزير نعشرها.
قلت: كيف إسناده؟
قال: إسناد جيد.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟
قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا. وقال: لا يؤخذ منهم خمر ولا خنازير يلونهم بيعها.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه، وهذا لفظه.
وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه - مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير كيف يصنع بها؟
قال (¬1): قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ولّوهم بيعها. وقد قال بعض الناس: تقوم عليهم. وهو قول شنيع ولا أراه يعجبني.
"أحكام أهل الملل" 1/ 138: 140 (179: 182)
¬__________
(¬1) وفي الأصل: (حنبل: لها) وقال المحقق تعليقًا على لفظة لها: هي غير ظاهرة المعنى، ولعل كلمة حنبل زائدة فيكون هذا جواب الإمام أحمد. ينظر هامش 1/ 139.

الصفحة 616