كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 8)

ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال: ليس على الذرية شيء (¬1).
"مسائل صالح" (216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين؟
فقال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم.
قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب؟
قال: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون.
قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون، ترى أن يسترقوا؟
قال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوهم عهدا، وإنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء.
"مسائل عبد اللَّه" (950)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟
فقال: لا، عهدهم ثابت للنساء والصبيان.
فقلت: ثبت عهدهم بالرجال؟
قال: نعم.
قلت: فإذا نقض الرجال فلمَ لا تسبى الذرية؟
قال: لأن عهدهم قد تقدم. ثم قال: مثل هذا الذي سبى أهل أرمينية، ما كان له أن يفعل.
قلت: فإن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي، ترى أن يُشترى منه؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 473 (32994).

الصفحة 625